الشيخ الجواهري

58

جواهر الكلام

وفي الوتر قل هو الله أحد ) والمرسل ( كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يفصل بين الشفع والوتر ) وآخر ( 1 ) ( كان الرضا ( عليه السلام ) يسلم بين الشفع والوتر ويقنت فيهما ) وثالث ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( الوتر بركعة من آخر الليل ) ورابع ( 3 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( صلاه الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ) وخامس ( 4 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) ( كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ) والحسن كالصحيح ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل ( والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ) وخبر أبي بصير ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا المروي عن العلل ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ، أنهما بركعة ، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر ، وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل ) . والعجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين قدس سره من أنه لم يرد بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء ( 7 ) ورده بالضعف والشذوذ ، ولعل عذره تفرق

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 24 ( 2 ) صحيح النسائي ج 3 - ص 233 المطبوع بالأزهر عام 1348 ( 3 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 ( 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 486 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2 وفيه " والفريضة والنافلة إحدى وخمسون " ( 6 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 8 ( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 24 .